المادة 1
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الوتد رقم 143 والوتد رقم 181 من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946.
مرسوم Decree No. 3102 25/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق برمانا الشرقية
المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946 لانتفاء
الحاجة من وجوده بعدما تم تنفيذ تخطيط مصدق بالقرب منه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الوتد رقم 143 والوتد رقم 181 من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى