All legislation

مرسوم Decree No. 3102 25/01/1993

الغاء قسم من تخطيط طريق برمانا الشرقية المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946 (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3102
Date
25/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3102 تاريخ 25/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق برمانا الشرقية

المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946 لانتفاء

الحاجة من وجوده بعدما تم تنفيذ تخطيط مصدق بالقرب منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الوتد رقم 143 والوتد رقم 181 من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 7254 تاريخ 21/10/1946.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى