All legislation

مرسوم Decree No. 3101 25/01/1993

تعديل المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون)

Type
مرسوم · Decree
Number
3101
Date
25/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3101 تاريخ 25/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما

المادة 424 منه

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام

السجون) لا سيما المادتين 77 و78 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108 تاريخ

26/08/1992)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/12/1992

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المادتين 77 و78 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 77 و78 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون) واستبدل بالنص التالي: "مادة 77: ان مقادير ونوعية المواد الغذائية التي يتألف منها الطعام لكل سجين يوميا تحدد وفقا لما يلي: 1- صنف اول : لبنة او جبنة: 100 غرام اربع مرات بالاسبوع مع كوب شاي. - مربى او حلاوة: 100 غرام ثلاث مرات بالاسبوع مع كوب شاي. 2- صنف ثان: حبوب 150 غرام يوميا من المواد التالية مجتمعة او متفرقة (فاصوليا, بازيلا, ارز, عدس , حمص , فول يابس , برغل) 3- صنف ثالث : لحم بقري طازج: 150 غرام مرتان بالاسبوع - لحم دجاج طازج: 200 غرام مرتان بالاسبوع. 4- صنف رابع: بطاطا: 300 غرام بالاسبوع. - معكرونة: 100 غرام مرة بالاسبوعين - بيضتان: في الاسبوع - خبز عربي: 500 غرام يوميا 5- صنف خامس : خضار: 180 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (بندورة, كوسا, فول اخضر, باذنجان, لوبيا, سلق, سبانخ, قرنبيط, جزر, ملفوف , بازيلا) 6- صنف سادس : زيت زيتون, زيت او سمن نباتي, سكر: 150 غرام يوميا من كل نوع. -طحينة وشاي: 5 غرامات يوميا من كل نوع 7- صنف سابع: ملح, بهار, بصل, رب بندورة, حامض , ثوم كزبرة, حسب حاجة الطبخة والوجبة. 8- صنف ثامن: فاكهة: 100 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (تفاح, برتقال, موز, عنب )" "مادة 78: يمكن عدم التقيد بالمقادير الواردة في المادة السابقة لجهة حسبان الكمية اليومية التي يجب ان يتناولها السجين شرط ان يتناول في الاسبوع مجموع الكميات المحددة بالايام. يصنع من هذه المواد ثلاث وجبات يومية وفقا لجدول وجبات اسبوعي ينظمه قائد السجن مسبقا ويتضمن اصنافها وكمية المواد المستخدمة فيها."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 1993 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري