المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من المادتين 77 و78 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 77 و78 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون) واستبدل بالنص التالي: "مادة 77: ان مقادير ونوعية المواد الغذائية التي يتألف منها الطعام لكل سجين يوميا تحدد وفقا لما يلي: 1- صنف اول : لبنة او جبنة: 100 غرام اربع مرات بالاسبوع مع كوب شاي. - مربى او حلاوة: 100 غرام ثلاث مرات بالاسبوع مع كوب شاي. 2- صنف ثان: حبوب 150 غرام يوميا من المواد التالية مجتمعة او متفرقة (فاصوليا, بازيلا, ارز, عدس , حمص , فول يابس , برغل) 3- صنف ثالث : لحم بقري طازج: 150 غرام مرتان بالاسبوع - لحم دجاج طازج: 200 غرام مرتان بالاسبوع. 4- صنف رابع: بطاطا: 300 غرام بالاسبوع. - معكرونة: 100 غرام مرة بالاسبوعين - بيضتان: في الاسبوع - خبز عربي: 500 غرام يوميا 5- صنف خامس : خضار: 180 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (بندورة, كوسا, فول اخضر, باذنجان, لوبيا, سلق, سبانخ, قرنبيط, جزر, ملفوف , بازيلا) 6- صنف سادس : زيت زيتون, زيت او سمن نباتي, سكر: 150 غرام يوميا من كل نوع. -طحينة وشاي: 5 غرامات يوميا من كل نوع 7- صنف سابع: ملح, بهار, بصل, رب بندورة, حامض , ثوم كزبرة, حسب حاجة الطبخة والوجبة. 8- صنف ثامن: فاكهة: 100 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (تفاح, برتقال, موز, عنب )" "مادة 78: يمكن عدم التقيد بالمقادير الواردة في المادة السابقة لجهة حسبان الكمية اليومية التي يجب ان يتناولها السجين شرط ان يتناول في الاسبوع مجموع الكميات المحددة بالايام. يصنع من هذه المواد ثلاث وجبات يومية وفقا لجدول وجبات اسبوعي ينظمه قائد السجن مسبقا ويتضمن اصنافها وكمية المواد المستخدمة فيها."