المادة 8
الغي نص المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة -1- من كل تصريح بموجب ارسالية. يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.