المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - ويقصد بعبارة الوزير - وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 3099 25/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون موازنة عام 1992 لا سيما المادة السادسة منه
بناء على المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية
بناء على المرسوم رقم 5206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد
وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 34/93 تاريخ
13/01/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - ويقصد بعبارة الوزير - وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: يتم التعاقدمع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية ويعمل بالعقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31/12/1992 ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الآيلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1992 في خلال العام 1993 واستمرار العمل بهذا العقود وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1993 وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة. لا تشمل الخدمات موضوع هذا المرسوم الاشخاص الذين ينتسبون الى اي صندوق او نظام تغطية صحية في القطاعين العام والخاص .
مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ضمن ثلاث بناء للجداول المرفقة التي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعرفات الفئة الاولى الواردة في الجدول رقم 1 ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. اما الفئة الثانية الواردة في الجدول رقم 2 فيحدد البدل اليومي لخدماتها على ضوء عدد الاسرة المخصص لكل مؤسسة وحسب نوع العلاج الذي توضع له تعرفة يومية مقطوعة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. اما الفئة الثالثة التي تشمل خدمات عامة في المؤسسات الطبية المختلفةالواردة في الجدول رقم 3 فيجري التعاقد لتأمينها مع مؤسسات طبية تشتمل على مواصفات تقنية محددة وتوضع لها تعرفات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. وللوزير كذلك ان يحدد نسبة ما يتحمله المريض من اصل هذه النفقات .
مادة 5: يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر تحمل اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض . على المستشفى تسوية معاملته في الوزارة. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ لايترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات شهرية بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وعناوينهم وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبةوفقا للشروط المتعاقدة وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مبدئيا مباشرة لكل الاطباء.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري