المادة 1
مادة 1: جدد منح المعهد الفرنسي للاثار في بيروت رخصة للقيام باعمال الحفر والتنقيب عن الاثار في تل عرقا (محافظة لبنان الشمالي) لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ تصديق "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " من السلطات المختصة.
مرسوم Decree No. 3100 25/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1932 (نظام الاثار
القديمة)
بناء على المرسوم رقم 890 تاريخ 31/01/1987 (تجديد الترخيص
للمعهد الفرنسي للاثار - بيروت باجراء حفريات للتنقيب
عن الاثار في تل عرقا (محافظة لبنان الشمالي)
بناء على الاستدعاء المقدم من المعهد الفرنسي للاثار
في بيروت المتضمن طلبه السماح للمعهد المذكور باجراء
حفريات في تل عرقا (محافظة لبنان الشمالي)
بناء على اقتراح وزير السياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/07/1992
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد منح المعهد الفرنسي للاثار في بيروت رخصة للقيام باعمال الحفر والتنقيب عن الاثار في تل عرقا (محافظة لبنان الشمالي) لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ تصديق "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " من السلطات المختصة.
مادة 2: يفوض وزير السياحة تمثيل الدولة اللبنانية لعقد "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " للمعهد الفرنسي للاثار في بيروت والتي تحدد بموجبها الشروط الخاصة بالرخصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش