المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد انور الخليل بمهام شؤون مجلس النواب .
مرسوم Decree No. 3124 28/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 53
بناء على المرسوم رقم 3900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد انور الخليل بمهام شؤون مجلس النواب .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 28 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري