All legislation

مرسوم Decree No. 3124 28/01/1993

مهام وزير الدولة السيد انور الخليل.

Type
مرسوم · Decree
Number
3124
Date
28/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3124 تاريخ 28/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 53

بناء على المرسوم رقم 3900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد انور الخليل بمهام شؤون مجلس النواب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 28 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري