All legislation

قرار Decision No. 2369 29/12/1967

التعديل رقم 233 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2369
Date
29/12/1967
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1968, p. 51-52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2369 تاريخ 29/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

85/4 مدخرات (جماعات ) كهربائية 11 آ- علب وفواصل للمدخرات . القيمة 14 % 21 ب - غيرها. القيمة 28 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29/12/67 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: جاك اده