All legislation

قرار Decision No. 17 10/01/1968

تحديد نطاق بلدية الهري - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
10/01/1968
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1968, p. 53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 10/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الهري - قضاء البترون - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي- وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - شكا جنوبا - حامات شرقا - كفريا غربا - البحر الابيض المتوسط

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي