المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الهري - قضاء البترون - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي- وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - شكا جنوبا - حامات شرقا - كفريا غربا - البحر الابيض المتوسط
قرار Decision No. 17 10/01/1968
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الهري - قضاء البترون - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي- وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - شكا جنوبا - حامات شرقا - كفريا غربا - البحر الابيض المتوسط
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي