المادة 1
مادة 1:
يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع الاطباء والصيادلة المراقبون المكلفون بتأمين تنظيم وتسيير اعمال مصلحة المراقبة الطبية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 9084 06/01/1968
مادة 1:
يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع الاطباء والصيادلة المراقبون المكلفون بتأمين تنظيم وتسيير اعمال مصلحة المراقبة الطبية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 2:
تشتمل مصلحة المراقبة الطبية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على هيئة تتألف من اطباء وصيادلة مراقبين يرأسها رئيس اطباء الصندوق وترتبط مباشرة بالمديرية العامة.
مادة 3:
يكرس الاطباء والصيادلة المراقبون كامل نشاطهم المهني لخدمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يحظر على كل طبيب او صيدلي مراقب يخضع لاحكام هذا النظام, ان يمارس , على سبيل الكسب , اي نشاط شخصي من اي نوع كان, الا بموجب اعفاء استثنائي يمنح بقرار من المدير العام في ما خص انتاج الكتب العلمية او الادبية او الفنية او التعليم في الجامعات فقط.
خلال مرحلة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات , يمكن تعيين اطباء وصيادلة بموجب عقد وبدوام جزئي شرط ان يمارسوا نشاطهم الثانوي اما لحساب ادارة عامة واما لحساب مؤسسة تعليمية باستثناء اي نشاط مهني حر او تجاري.
مادة 4:
لرئيس الاطباء بعد موافقة المدير العام ان يفوض بقسم من مهامه الى طبيب مراقب لينوب عنه في حال غيابه.
مادة 5:
يلتزم الاطباء والصيادلة الذين تتألف منهم مصلحة المراقبة الطبية بالمحافظة على السر المهني وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 6:
كل خطأ يرتكبه طبيب او صيدلي في ممارسة وظيفته او اثناء قيامه بوظيفته يعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق ووفاقا للشروط المحددة فيه, فضلا عن مسؤوليته المدنية او الجزائية. لا تفرض العقوبات التأديبية المشار اليها في الفقرة السابقة الا بناء على اقتراح معلل من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 7:
يمارس الاطباء والصيادلة المراقبون الرقابة الطبية على المرضى المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وينبغي استشارتهم بصورة الزامية كما عليهم ابداء الرأي, في جميع الحالات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والمراسيم التطبيقية والانظمة الداخلية, وذلك في نطاق ضمان المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وتعويض نهاية الخدمة لا سيما فيما خص الامراض التي تستلزم مدة طويلة من المعالجة والاستشفاء لمدة تتعدى المدة المقررة او في مطلق الاحوال العشرين يوما, والحالات التي ينص جدول الاعمال الطبية على انها تستلزم موافقة مسبقة من الصندوق, او فيما خص تقديم الاجهزة الطبية واعادة النظر دوريا بوضع العجزة الصحي, وعدم الاهلية للعمل, وتحديد تاريخ الشفاء او التئام الجراح في حال الاصابة بطارىء عمل او بمرض مهني, وتحديد نسبة العجز الدائم الجزئي واعادة النظر في هذه النسبة, واعادة التأهيل المهني الخ...
يحرص الاطباء المراقبون, بالتعاون مع الصيادلة المراقبين, على احترام مبدأ التوفير في الوصفات . وعليهم ان يرشدوا الصندوق الى التدابير التي يرون من الضروري اتخاذها بغية تدارك حالة المصابين بطارىء عمل, للحيلولة دون اصابتهم بعجز دائم, والكفيلة بتأمين اعادة تأهيلهم المهني.
مادة 8:
ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والتي تستلزم حكما استشارة مصلحة المراقبة الطبية, يحق للوحدات الادارية المعنية طلب رأي هذه المصلحة كلما دعت الحاجة. وعلى هذه الوحدات تزويد مصلحة المراقبة الطبية لدى كل طلب منها, بكافة المعلومات التي تقتضيها فعالية المراقبة.
مادة 9:
بالاضافة الى الاطباء المراقبين المشار اليهم في المادة الثامنة اعلاه, يحق لمصلحة المراقبة الطبية ان تستعين في نطاق الانظمة بأطباء استشاريين لا يخضعون للنظام المحدد في هذا المرسوم.
مادة 10:
تجري المراقبة الطبية بناء على طلب من الوحدة الادارية المختصة في الصندوق بالاستناد الى فحص المريض او بعد التدقيق في الاوراق الثبوتية التي يتضمنها ملف المريض الطبي. يمكن فحص المريض :
- في المركز الاقليمي للصندوق.
- او في المكان الذي يكون المريض موجودا فيه اذا كان في حالة لا تسمح له بالانتقال.
- او في المستشفى.
مادة 11:
لا يحق للطبيب المراقب ان يتدخل في علاقات المريض مع طبيبه المعالج, وعليه ان يمتنع بحضور المريض عن تشخيص المرض او ابداء رأيه بطريقة المعالجة.
على الطبيب المراقب ان يتصل بالطبيب المعالج عندما يرى في هذا الاتصال افادة لمصلحة المريض او لمصلحة المراقبة, على ان تتخذ جميع الاحتياطات للمحافظة على السر المهني.
مادة 12:
يحق للاطباء والصيادلة المراقبين الاطلاع على الملفات الطبية العائدة لمستخدمي الشركات والملفات الطبية الموجودة لدى المستشفيات ومؤسسات العناية وذلك عندما يتقدم الاطباء المرتبطون بهذه المستشفيات والشركات والمؤسسات بطلبات ترمي الى اعطاء المضمونين تقديمات راحة وعلاج.
مادة 13:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين