المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 694/1 تاريخ 21 كانون الاول 1967 كما يلي: "يكتفي بتأمين قدره الف دولار او ما يعادلها بالعملة اللبنانية يقدمه العارض لحسن تنفيذ الصفقة الخ..." وذلك بدلا من: "ويعفى العارض من تقديم التأمين لحسن تنفيذ الصفقة الخ..." والباقي بدون تعديل.