All legislation

قرار Decision No. 4 05/01/1973

اخراج الالبسة النسائية الجاهزة من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
05/01/1973
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1973, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح