المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959
قرار Decision No. 4 05/01/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح