المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32 والبصل (البند الجمركي 7/1/26) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 6 04/01/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 ايار 1972
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة
1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32 والبصل (البند الجمركي 7/1/26) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي