All legislation

قرار Decision No. 6 04/01/1973

منع تصدير البطاطا والبصل

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
04/01/1973
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1973, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/1973
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 ايار 1972

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة

1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32 والبصل (البند الجمركي 7/1/26) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي