All legislation

قرار Decision No. 7 06/01/1973

تمديد مهلة العمل بالقرار رقم 174-1 تاريخ 21-4-1972 المتعلق بالنظام الحسابي لهيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
06/01/1973
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1973, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 06/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار رقم 174/1 تاريخ 21/4/1972 لغاية 31 كانون الاول 1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح