All legislation

قرار Decision No. 1238 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية بياقوت - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1238
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1964, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1238 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: نشأ في قرية بياقوت - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بياقوت " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بياقوت وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط