All legislation

قرار Decision No. 1207 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية الفرديس - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
1207
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1964, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1207 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الفرديس - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الفرديس قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفرديس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط