المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1249 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفر شلان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط