All legislation

قرار Decision No. 1249 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية كفر شلات - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1249
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1964, p. 169-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1249 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفر شلان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط