All legislation

قرار Decision No. 1261 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية ايعال - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1261
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1964, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1261 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ايعال - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايعال" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ايعال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30/12/63 الامضاء: كمال جنبلاط