المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ايعال - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايعال" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1261 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية ايعال - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايعال" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ايعال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30/12/63 الامضاء: كمال جنبلاط