المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية علما - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية علما" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1251 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية علما - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية علما" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية علما وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط