المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى, في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.