The whole text

قرار رقم 63 تاريخ 08/01/1969 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة 7 من القرار رقم 1786 تاريخ 31 تموز 1967 على النحو التالي: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى, لكل نكهة, المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فلتر : 20 بدلا من 15 سجاير بدون فلتر : 3 بدلا من 5 سجاير منعنع : 3 بدلا من 5 ـــ ـــ 26 25 ـــ ـــ سجاير ذات نكهة انكليزية: سجاير ذات فلتر : 8 سجاير بدون فلتر : 2 ـــ 10 ـــ سجاير ذات نكهة فرنسية: سجاير ذات فلتر : 5 بدلا من 3 سجاير بدون فلتر : 5 بدلا من 3 ـــ ـــ 10 6 ـــ ـــ تبغ غليون 15

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 08/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/197042/article/1/