المادة 21
مادة 21: مع الاحتفاظ بحق المصلحة بالنفقات التي تقع على عاتق المشترك المخالف تفرض الغرامات على مخالفي احكام هذا النظام, بالاستناد الى محاضر ضبط ينظمها المستخدمون والعمال المختصون وبعد تحقيق يجريه المدير مع اصحاب العلاقة, ضمن حد ادنى قدره - 20 - ليرة عن المخالفة الاولى و - 40 - عن المخالفة المكررة في سنة واحدة وحد اعلى قدره - 500 - ليرة. ويعود لمجلس الادارة ان يفرض الغرامات المذكورة وان يقرر صرف النظر عن الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء, وله ان يفوض هذه الصلاحية كليا او جزئيا لرئيسه او لمدير المصلحة ضمن اسس وحدود معينة.