المادة 28
مادة 28: لا تعدل الاشتراكات السنوية لجهة كمية المياه, الا اذا تقدم المشترك بطلب التعديل خطيا قبل اول ك1 من السنة ولا يسري التعديل الا اعتبارا من اول السنة التالية لجهة انقاص الكمية. اما في حال الزيادة فيمكن ان يسري التعديل اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب .