The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: الترقية 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر وبحال تعديل هذه المدة لموظفي الدولة يسري التعديل على مستخدمي المصلحة. 2- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير الى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء المستخدمين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العقد قدر المستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية. 3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 4- لادارة الموظفين ان توافق على اللائحة او تردها كليا او جزئيا على ان يتم ذلك قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة. فما توافق عليه يعتبر نافذا وما ترده يعاد الى المصلحة مع بيان الاسباب الموجبة للرد, ولمجلس الادارة ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة اقتراحاته السابقة وعلى هيئة مجلس الخدمة ان تتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. وان لم تتخذ قرار في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها. 5- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار ادارة الموظفين او هيئة مجلس الخدمة المدنية او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من مجلس الادارة اذا لم تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار في الموعد المحدد. 6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب.

المادة 28 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/law/197045/article/28/