المادة 39
مادة 39: تعريف الانتداب 1- المستخدم المنتدب هو من اعفي مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.