All legislation

نظام Regulation 06/04/1962

نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح

Type
نظام · Regulation
Date
06/04/1962
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1963, p. 207-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
نظام تاريخ 06/04/1962 (نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الاجراء الذي تستخدمهم المصلحة لاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 المتضمن نظام الاجراء العام المعمول به في ادارات الدولة وللاحكام الخاصة التالية:

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استخدام الاجير الدائم الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يبرز شهادة صحية صادرة عن الطبيب الذي تعتمده المصلحة, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 3- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. 4- ان لا يكون قد اخرج من خدمة الدولة او احدى البلديات او المصالح المستقلة لاسباب مسلكية او تأديبية.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الشروط العامة المحددة في المادة الثانية من هذا النظام يجب ان تتوفر في الاجير, وفقا لنوع العمل المطلوب, الشروط الخاصة التالية: نوع العمل.................... الشروط المفروضة

1- كاتب ..................- الشهادة التكميلية او ما يعادلها. ..............................- النجاح في امتحان تجريه ادارة ...............................المصلحة بالاشتراك مع مندوب ...............................عن مجلس الخدمة المدنية. 2- مستكتب ............- شهادة عمل تثبت ممارسته الضرب ..............................على الالة باللغة العربية ..............................(والفرنسية عند الاقتضاء) مدة لا ...............................تقل عن سنتين في ادارة او مؤسسة ...............................عامة او لدى شركة كبرى. .............................- النجاح في امتحان مهني تجريه ...............................ادارة المصلحة بالاشتراك مع ...............................مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. 3- اخصائي كهربائي...- شهادة معاون مهندس من مدرسة او ميكانيكي............. الصنائع والفنون او شهادة عمل ..............................تثبت ممارسته العمل المطلوب مدة ..............................لا تقل عن ست سنوات في ادارة او .............................مؤسسة عامة او مؤسسة ذات منفعة .............................عامة تهتم بالشؤون المائية او .............................الكهربائية وفقا لمقتضى الاستخدام. 4- عامل ميكانيكي...- شهادة عمل تثبت ممارسته العمل .............................المطلوب مدة لا تقل عن ثلاث .............................سنوات في ادارة او مؤسسة عامة او .............................لدى شركة كبرى. 5- مأمور هاتف.........- شهادة عمل تثبت ممارسته العمل ............................المطلوب مدة لا تقل عن سنة في ............................ادارة او مؤسسة عامة او لدى شركة كبرى. ...........................- المام كاف بالقراءة والكتابة. 6- سائق سيارة......- شهادة سوق يعود تاريخها لمدة لا ...........................تقل عن ثلاث سنوات. ...........................- شهادة اثبات ممارسته المهنة مدة ............................سنتين على الاقل. 7- ناطور, حارس ,.... - قوة البنية. فاعل, خادم...........- المام كاف بالعمل المطلوب.

المادة 4

مادة 4: يستخدم بقرار من مجلس الادارة الاجراء الدائمون والاجراء الذين يستخدمون لعمل معين او لعمل عارض تتجاوز مدته 90 يوما في السنة. اما الاجراء الذين يستخدمون لعمل عارض لا تتجاوز مدته 90 يوما في السنة فيمكن استخدامهم بقرار من مدير المصلحة ضمن حدود الاعتماد الملحوظ في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجير, عند الاقتضاء, بالاعمال الاضافية بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام.

المادة 6

مادة 6: تعطى الاجازات الادارية والمرضية للاجراء وفقا لاحكام المرسوم رقم 6110 بقرار من مدير المصلحة.

المادة 7

مادة 7: يسرح الاجير بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام في الحالات التالية: 1- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 2- اذا استقال من الخدمة. 3- اذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متواصلة بدون عذر مقبول. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما دون عذر مقبول. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا فقد احد الشرطين الاول والثاني من الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام. 7- اذا بلغ السن القانونية. 8- في حال عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة للاستخدام او في حال نفاذها.

المادة 8

مادة 8: يحق لمجلس الادارة ان يستبقي العدد اللازم من الاجراء العاملين حاليا في المصلحة ضمن حدود الحاجة دون التقيد بالشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 9

مادة 9: تحدد الاجور اليومية للاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا النظام فور اقترانه بمصادقة المراجع المختصة.

مفوض الحكومة مهندس فوزي ساروفيم عضو مهندس فكتور نون عضو الامير فريد شهاب عضو زكي مزبودي عضو الدكتور عدنان حيدر رئيس مجلس الادارة المهندس بولس يني