المادة 1
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الزراعة. الوظيفة.................. العدد
كاتب مؤقت................ 2 وكيل ورشة.................1
مرسوم Decree No. 11776 11/01/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 11/12/1958 القاضي بزيادة رواتب الموظفين الموقتين
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1633 تاريخ 8/10/1962
بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الزراعة. الوظيفة.................. العدد
كاتب مؤقت................ 2 وكيل ورشة.................1
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التعديل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11 كانون الاول سنة 1958 وفي هذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2269 تاريخ 19/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح