المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حومال- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حومال" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 6 15/01/1966
مادة 1: تنشأ في قرية حومال- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حومال" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حومال وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو