All legislation

قرار Decision No. 1889 10/01/1966

يتضمن التعديل رقم 160 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1889
Date
10/01/1966
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1966, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1889 تاريخ 10/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آ-ب ,ج ,د (بدون تعديل) ه- كستناء كيلو غرام 15ق صاف و- غيرها. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب