المادة 1
مادة 1: يكلف رؤساء مراكز الهاتف حيث لا يوجد امناء صناديق بأن يؤمنوا بأنفسهم قبض واردات الهاتف ودفع ما يكلفهم بدفعه رئيس دائرة خزينة الهاتف .
مرسوم Decree No. 3521 05/01/1966
مادة 1: يكلف رؤساء مراكز الهاتف حيث لا يوجد امناء صناديق بأن يؤمنوا بأنفسهم قبض واردات الهاتف ودفع ما يكلفهم بدفعه رئيس دائرة خزينة الهاتف .
مادة 2: يخضع رؤساء مراكز الهاتف المشار اليهم في المادة الاولى لاحكام المواد 182 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم ايضا على مراكز الهاتف التي تنشأ بعد صدوره
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار الامضاء: رشيد كرامي