All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1966

بتعديل المادة 80 من النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1966
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1966, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 4/1/1966 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: فؤاد شادر صدق 12 كانون الثاني سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين