المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 1 04/01/1966
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 4/1/1966 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: فؤاد شادر صدق 12 كانون الثاني سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين