All legislation

قرار Decision No. 7 05/01/1972

تمديد المهلة المحددة للعمل بنظام تطبيق وتوضيب وحفظ وتوزيع حليب البودره والحليب الطازج

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
05/01/1972
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1972, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الفترة المحددة للعمل بأحكام نظام تصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع حليب البودرة "البودرة" والحليب الطازج ومشتقاتهما من لبن ولبنة المعدة للبيع بالمفرق, بحيث يبدأ العمل بأحكام هذا النظام اعتبارا من 1/4/1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بعد تصديقه وفقا للاصول.

بيروت في 5/1/1972 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام صدق بتاريخ 5/1/1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري