All legislation

غير محدد Unspecified No. 354 26/12/1973

منح وضع الادخال المؤقت عن مكثف الاناناس ومكثف المانجه المعدين لتحويلها الى عصير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
354
Date
26/12/1973
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1974, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 354 تاريخ 26/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مكثف الاناناس ومكثف المانجة, المعدين لتحويلهما الى عصير.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته .

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان.