المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مكثف الاناناس ومكثف المانجة, المعدين لتحويلهما الى عصير.
غير محدد Unspecified No. 354 26/12/1973
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مكثف الاناناس ومكثف المانجة, المعدين لتحويلهما الى عصير.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته .
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة .
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان.