All legislation

مرسوم Decree No. 347 04/01/1971

اعطاء مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين راتب الشهر الثالث عشر

Type
مرسوم · Decree
Number
347
Date
04/01/1971
Official Gazette
Issue 5, 18/01/1971, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 347 تاريخ 04/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة ري القاسمية وراس العين راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 2

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1546 تاريخ 10/9/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح