المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مراكيبو- فنزويلا
مرسوم Decree No. 7777 09/10/1961
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مراكيبو- فنزويلا
مادة 2: تنهي خدمات السيد يوسف عساف قنصل لبنان الفخري في مدينة مراكيبو - فنزويلا
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1976 تاريخ 22/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح