All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 11/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الحوار الثقافي في قضاء البترون" مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
11/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 354-355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 11/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى الحوار الثقافي في قضاء

البترون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4258/2 تاريخ 10/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الحوار الثقافي في قضاء البترون". مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ ملك جورج سلهب. غايتها: 1 ـ احداث منبر للحوار الثقافي ومنتدى للأنشطة الثقافية في قضاء البترون. 2 ـ الاهتمام بالأنشطة الثقافية والابداع الفكري والفني والادبي والعلمي وبالأخص التراث الثقافي البتروني. 3 ـ دعم التعليم الرسمي وتشجيع التخصص المهني في قضاء البترون. 4 ـ تشجيع وتعليم تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة. 5 ـ الاهتمام بالخريجين الجامعيين والمهنيين. 6 ـ اعداد واصدار دوريات ودراسات تخدم اهداف الجمعية. 7 ـ نشر الثقافة والتوعية البيئية. 8 ـ التفاعل مع الثقافات المحلية والاجنبية. المؤسسون السادة: فادي محسن خطار وسيم انطون الخوري حرب انطوان حليم سلهب فادي الياس توا كسرى جبران باسيل الياس فارس أبي شاهين كلار بطرس يوسف ريمون بطرس غوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محسن خطار

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر