ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "منتدى الحوار الثقافي في قضاء
البترون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4258/2 تاريخ 10/06/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الحوار الثقافي في قضاء البترون". مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ ملك جورج سلهب. غايتها: 1 ـ احداث منبر للحوار الثقافي ومنتدى للأنشطة الثقافية في قضاء البترون. 2 ـ الاهتمام بالأنشطة الثقافية والابداع الفكري والفني والادبي والعلمي وبالأخص التراث الثقافي البتروني. 3 ـ دعم التعليم الرسمي وتشجيع التخصص المهني في قضاء البترون. 4 ـ تشجيع وتعليم تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة. 5 ـ الاهتمام بالخريجين الجامعيين والمهنيين. 6 ـ اعداد واصدار دوريات ودراسات تخدم اهداف الجمعية. 7 ـ نشر الثقافة والتوعية البيئية. 8 ـ التفاعل مع الثقافات المحلية والاجنبية. المؤسسون السادة: فادي محسن خطار وسيم انطون الخوري حرب انطوان حليم سلهب فادي الياس توا كسرى جبران باسيل الياس فارس أبي شاهين كلار بطرس يوسف ريمون بطرس غوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محسن خطار
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر