All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 08/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى القلبين الاقدسين - التباريس" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
08/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 351-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 08/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلة والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى القلبين الاقدسين -

التباريس" السياسية والانتخابية برقم 4381/2

تاريخ 24/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى القلبين الاقدسين ـ التباريس ". مركزها: بيروت ـ التباريس ـ البيت المركزي لرهبانية القلبين الاقدسين. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: أ ـ لتحقيق روابط وثيقة بين الخريجات وغيرها من روابط القلبين الاقدسين وغيرها من المدارس والمؤسسات التربوية تجمع بينهن انسانيا واجتماعيا وفكريا في كافة انحاء الوطن اللبناني. ب ـ لتنظيم لقاءات واجتماعات دورية تكمل اهداف المدرسة وتعكسها على النواة العائلية وعلى المجتمع كاملا. ـ على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسات السيدات: اليسار داود أبو جوده جوزت توفيق داغر غادة محمود الاعور منى جبرايل ارمله ليلى احمد حمود جهان ادمون الخوري غادى انطوان هواويني مرسال فيليب الحتي ماري جورج ابي سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اليسار داود أبو جوده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر