المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي سيارة تويوتا ـ لاند كروزر ـ 1995, لونها ابيض رقم هيكلها 0109381 ـ 80 FZJ ورقم محركها 186692 ـ IFZ.
مرسوم Decree No. 9398 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي سيارة تويوتا ـ لاند كروزر ـ 1995, لونها ابيض رقم هيكلها 0109381 ـ 80 FZJ ورقم محركها 186692 ـ IFZ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة