All legislation

مرسوم Decree No. 9398 15/01/2003

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9398
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9398 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي سيارة تويوتا ـ لاند كروزر ـ 1995, لونها ابيض رقم هيكلها 0109381 ـ 80 FZJ ورقم محركها 186692 ـ IFZ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة