All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 09/01/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 111 تاريخ 08/07/1995 للجمعية المسماة: "جمعية المحاربين القدامى المقيمين في لبنان مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
09/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 356-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 09/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ

08/07/1995

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية المحاربين القدامى المقيمين في لبنان"

المتعلق بتعديل اسمها, مركزها وغايتها والمسجل

برقم 4460/2 تاريخ 04/07/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية المحاربين القدامى المقيمين في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 8/7/1995 . حيث أصبح: اسمها: "رابطة المحاربين القدامى في الجيش الفرنسي المقيمين في لبنان" بدلا من: "جمعية المحاربين القدامى المقيمين في لبنان". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع المطران عطا الله ـ ملك أبي فاضل. بدلا من:

بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية لاكي سنتر ـ مكتب المحامي اسامه جابر غايتها: 1 ـ احياء الصداقة بين كافة قدامى محاربي الجيش الفرنسي المقيمين في لبنان. 2 ـ الحفاظ على التضامن الذي كان سائدا على الجبهات كافة اثناء الحرب العالمية الاخيرة. 3 ـ زرع روح الاخوة والتفاهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في اطار الاحترام المطلق لسيادة الدولة اللبنانية وتشريعاتها. 4 ـ الصداقة بين قدامى محاربي الجيش الفرنسي المقيمين في العالم. بدلا من: أن اهداف الجمعية هي احياء الصداقة بين كافة قدامى محاربي الجيش الفرنسي المقيمين في لبنان, والحفاظ على التضامن الذي كان سائدا على الجبهات كافة اثناء الحرب العالمية الاخيرة, وزرع روح الاخوة والتفاهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في اطار الاحترام المطلق لسيادة الدولة اللبنانية وتشريعاتها بالاضافة إلى ذلك فإن هدفها هو شد أواصر الصداقة بين قدامى محاربي الجيش الفرنسي المقيمين في الخارج وقدامى محاربي الجيش الفرنسي المقيمين في فرنسا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر