All legislation

مرسوم Decree No. 9394 15/01/2003

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية (للسيد امير اسماعيل حديب)

Type
مرسوم · Decree
Number
9394
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9394 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد امير اسماعيل حديب

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا

بتاريخ 28/11/2001 تحت الرقم 319/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد امير اسماعيل حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر