All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8336 11/01/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8336
Date
11/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة الحادية عشرة التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المؤسسات المرخص لها بموجب هذا القرار والتي تتعاطى عمليات التحاويل النقدية الكترونيا اعلام مصرف لبنان (مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ولجنة الرقابة على المصارف) خلال الايام العشر الأولى من كل شهر عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقا للانموذج المرفق"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 11 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه