All legislation

علم وخبر Notice of association No. 12 10/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منتدى النشر الثقافية الاجتماعية" مركزها: الغسانية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
12
Date
10/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 353-354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 12 تاريخ 10/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلة والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية منتدى النشر الثقافية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5318/2 تاريخ

01/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية منتدى النشر الثقافية الاجتماعية". مركزها: الغسانية ـ الشارع العام المثلث ـ ملك كوثراني ـ قضاء صيدا غايتها: 1 ـ العمل على تطوير الدور الثقافي والعلمي عبر انشاء دور ثقافية ومنتديات ونشرات ومراكز للدراسات العليا والبحوث عبر اعطاء منح ومساعدات للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. 2 ـ القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية وذلك عبر انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس والمعاهد العلمية على انواعها واقامة دور الايتام والعجزة ومراكز لتأهيل المعاقين. 3 ـ اعطاء قروض مالية للمحتاجين دون فائدة. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد محمود كوثراني الشيخ فضل عباس مخدر الشيخ جعفر محمود كوثراني عبد الله راشد دهيني الشيخ احمد محمد جواد حمود عبد الرحيم درويش الحناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم درويش الحناوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر