All legislation

مرسوم Decree No. 9395 15/01/2003

قبول هبة مقدمة من شركة بسول - حنينة ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9395
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9395 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة

العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون

الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن باص, نوع اوتوكار /15/ راكب لون ابيض ماركة 80S موديل 1998 رقم المحرك 9018316 ـ رقم الهيكل 029007NLR 12B18AWA.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة