المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن باص, نوع اوتوكار /15/ راكب لون ابيض ماركة 80S موديل 1998 رقم المحرك 9018316 ـ رقم الهيكل 029007NLR 12B18AWA.
مرسوم Decree No. 9395 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن باص, نوع اوتوكار /15/ راكب لون ابيض ماركة 80S موديل 1998 رقم المحرك 9018316 ـ رقم الهيكل 029007NLR 12B18AWA.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة