المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الشركات والاشخاص التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 9397 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2002
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الشركات والاشخاص التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مادة 2: يقيد في قسم الواردات من موازنة العام 2003 مبلغ وقدره /190960000/ل.ل. فقط مائة وتسعون مليونا وتسعمائة وستون ألف ليرة لبنانية ويخصص لتغطية الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الامنية البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ انشاء ابنية النبذة 2 ـ انشاء ابنية متخصصة /190960000/ل.ل. فقط مائة وتسعون مليونا وتسعمائة وستون ألف ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة