المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حنا ضاهر القزي, مؤيد محمد محمد حسين, عماد اسعد الحداد, فاتك رائف محفوض, روبير جبران خليفة ورضا حسن عيسى, بتأسيس "نقابة تجار ومستوردي الازهار والشتول في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 127 02/01/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1552/3 تاريخ
10/09/2002
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها رقم
4193/2 تاريخ 10/09/2002
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حنا ضاهر القزي, مؤيد محمد محمد حسين, عماد اسعد الحداد, فاتك رائف محفوض, روبير جبران خليفة ورضا حسن عيسى, بتأسيس "نقابة تجار ومستوردي الازهار والشتول في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الأول 2002 وزير العمل علي قانصوه