ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1391 تاريخ 01/07/1991 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "معهد الرسول الاعظم التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9234/6 تاريخ 03/12/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى ونقل موقع المعهد الفني الخاص باسم "معهد الرسول الاعظم التقني"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الرسول الاعظم التقني" الكائن على العقار رقم 1244 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا), ونقل موقعه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص................................المستوى............الشهادة العناية التمريضية.....................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني المعلوماتية الادارية...................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة.الاطر الوسطى.....الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية.........الاطر الوسطى.....الامتياز الفني الخدمة الاجتماعية...................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني تصميم وتنفيذ الازياء..................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني مصور اشعة.............................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني التربية المختصة.......................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني علوم التغذية...........................الاطر الوسطى.....الامتياز الفني البيع والعلاقات التجارية.............التنفيذ................البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية.............التنفيذ................البكالوريا الفنية فنون التجميل.........................التنفيذ................البكالوريا الفنية التربية الحضانية......................التنفيذ.................البكالوريا الفنية العناية التمريضية.....................التنفيذ................البكالوريا الفنية مراقب صحي..........................التنفيذ................البكالوريا الفنية مساعد ممرض........................التكميل..............التكميلية المهنية اخصائي في التجميل...............التكميل..............التكميلية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مصور اشعة ـ امينة سر طبيب ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ مصمم صفحات انترنت ـ امينة سر تنفيذية ـ اخصائي تصليح وترميم اجهزة الكمبيوتر ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ الوشم ـ تقليم الاظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الالمانية ـ اللغة الفارسية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الروسية ـ اللغة الايطالية ـ اللغة العربية ـ تصفيف الشعر الرجالي.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: نقل موقع المعهد المذكور من العقار رقم 1244 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) إلى العقار رقم 2486 من المنطقة العقارية ذاتها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد