All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 18/02/1977

احكام استثنائية تتعلق بامتحانات الدورة الاولى للعام الدراسي 1974-1975 في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
13
Date
18/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 18/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية تلغى الدورة الثانية لامتحانات كلية- العلوم في الجامعة, العائدة للعام الدراسي 1974 - 1975,

المادة 2

مادة 2: يعتبر, بصورة استثنائية ناجحا في امتحانات الدورة الاولى للعام الدراسي 1974 - 1975 في كلية العلوم كل طالب حاز على علامة لا تقل عن 40 بالمائة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر, بصورة استثنائية, حائز الاجازة التعليمية في العلوم, كل طالب يحمل عددا من الوحدات لا يقل عن 94 وحدة في نهاية العام الدراسي 1974 - 1975.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق