All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 23 18/03/1977

اجازة اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
23
Date
18/03/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 18/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان الى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي في حدود مبلغ 75 مليون ليرة. تحدد شروط منح هذه القروض بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977