The whole text

مرسوم رقم 29 تاريخ 05/02/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر غير مقيم, لتطبيق احكام هذا المرسوم كل من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين المذكورين فيما يلي:

1 - الاشخاص الطبيعيون يعتبر مقيمين الاشخاص الطبيعيون من الجنسية اللبنانية الذين يقيمون عادة في لبنان, والاشخاص الطبيعيون من الجنسية الاجنبية الذين الفوا- الاقامة في لبنان. يعتبر مقيمين الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الاجنبية الذين يقيمون عادة في الخارج والاشخاص الطبيعيون من الجنسية اللبنانية الذين الفوا الاقامة في الخارج. وبناء عليه يعتبر غير مقيمين السواح والمسافرون الاجانب الذين يمرون في لبنان. ويعتبر مقيمين السواح والمسافرون اللبنانيون في الخارج. يستثنى من هذه القاعدة اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي في لبنان الذين يعتبرون غير مقيمين. ويعتبر كذلك اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اللبناني في الخارج مقيمين. واخيرا يعتبر في هذا المجال العمال الاجانب في لبنان كمقيمين.

2 - الاشخاص المعنويون: تعتبر من المقيمين المؤسسات الموجودة في لبنان التي تخص مصارف وشركات غير مقيمة او اشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين (مدارس , مستشفيات ...) باستثناء السفارات والقنصليات والمصالح الحكومية الاجنبية التي تعتبر من غير المقيمين. لذا تعتبر من غير المقيمين المؤسسات الموجودة في الخارج التي تخص مصارف وشركات مقيمة او اشخاص طبيعين أو معنويين مقيمين باستثناء السفارات والقنصليات والمؤسسات الحكومية اللبنانية التي تعتبر من المقيمين. تعد المنظمات الدولية (منظمة الامم المتحدة, صندوق النقد الدولي, الخ...) من غير المقيمين.

المادة 2 من مرسوم رقم 29 تاريخ 05/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197086/article/2/