المادة 12
مادة 12: كل مسابقة حضر المرشح للاشتراك فيها وانسحب او اشترك فيها فعلا, تدخل في حساب مجموع علاماته, فلا يشترك فيما بعد الا في المسابقات الاخرى الباقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 110 تاريخ 16/04/1977, article 2, 28/04/1977
مادة 2: الغي نص المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 واستعيض عنهما بالنص التالي: 1 - كل مرشح رسب في أي من دورتي تموز وايلول 1977 لا يحق له الاشتراك في اية دورة اخرى سنة 1977. 2 - بالاضافة الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/6/1967, يعتبر بحكم الراسب كل مرشح: أ - اشتراك جزئيا في الامتحان. ب - او حضر لغرفة الامتحان وانسحب دون اجراء اية مسابقة. ج - او تخلف كليا عن الاشتراك في كلا دورتي تموز وأيلول سنة 1977 مهما كانت اسباب تخلفه. 3 - كل مرشح تخلف كليا عن الاشتراك في احدى دورتي تموز وايلول 1977, يحق له الاشتراك في دورة لاحقة واحدة سنة 1977 حسب الترتيب التالي: أ - من تخلف عن دورة تموز 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة ايلول 1977. ب - من تخلف عن دورة ايلول 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز اخر سنة 1977. 4 - كل تلميذ كان يحق له الترشيح لدورة تموز 1977 ولم يفعل لاسباب مشروعة تتعلق باقامته في الخارج وتقرها الهيئة الادارية للامتحانات يحق له الترشيح لدورة ايلول 1977.