The whole text

مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1 - يسمح للتلامذة الذين شملتهم احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم والذين رفعوا تباعا الى السنة الثانية الثانوية خلال العام الدراسي 1976 - 1977 بمتابعة السنة الثالثة الثانوية خلال العام الدراسي 1977 - 1978 وفقا لما هو ملحوظ في المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 شرط نجاحهم في صفوفهم ويعفون من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المفروضة لتقدمهم لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, على الا يعتبر هذا الاعفاء بمثابة حيازة او معادلة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 -تشمل مواد الامتحان في كل شهادة من شهادات السنة الثالثة الثانوية لدورة 1978, اسئلة تتناول جزئيا برامج السنة الثانية الثانوية. 3 - لا يجري امتحان رسمي لهذه المجموعة من التلامذة خلال العام الدراسي 1976 - 1977.

المادة 7 من مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197091/article/7/